6. كتاب صلاة العيدين
السنن الكبرى للبيهقي 6207لا حكم مسجّل
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 6208لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا ؓ عَنِ الْغُسْلِ قَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ: لَا، الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ ؟ قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 6209لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ
السنن الكبرى للبيهقي 6210لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى
السنن الكبرى للبيهقي 6212لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى
السنن الكبرى للبيهقي 6213لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، وَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْإِمَامُ
السنن الكبرى للبيهقي 6214لا حكم مسجّل
كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مَعَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ، وَالْعَبَّاسِ، وَعَلِيٍّ، وَجَعْفَرٍ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ ؓ رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، فَيَأْخُذُ طَرِيقَ الْحَدَّادِينَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، وَإِذَا فَرَغَ رَجَعَ عَلَى الْحَذَّائِينَ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 6215لا حكم مسجّل
كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى.
السنن الكبرى للبيهقي 6216لا حكم مسجّل
كَانُوا فِي التَّكْبِيرِ فِي الْفِطْرِ أَشَدَّ مِنْهُمْ فِي الْأَضْحَى
السنن الكبرى للبيهقي 6217لا حكم مسجّل
خَرَجَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمْ يَرَهُمْ يُكَبِّرُونَ؛ فَقَالَ: مَا لَهُمْ لَا يُكَبِّرُونَ ؟ أَمَا وَاللهِ فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ رَأَيْتُنَا فِي الْعَسْكَرِ مَا يُرَى طَرَفَاهُ، فَيُكَبِّرُ الرَّجُلُ فَيُكَبِّرُ الَّذِي يَلِيهِ؛ حَتَّى يَرْتَجَّ الْعَسْكَرُ تَكْبِيرًا، وَإِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ كَمَا بَيْنَ الْأَرْضِ السُّفْلَى إِلَى السَّمَاءِ الْعُلْيَا
السنن الكبرى للبيهقي 6218لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ. فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ مِنْ لَبِنٍ قَدْ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، وَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِيَدِهِ فَجَبَذَنِي وَارْتَقَى، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُهُ، فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ، قَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْنَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6219لا حكم مسجّل
وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوَفْدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ. وَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ ؓ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ: " إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 6220لا حكم مسجّل
كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ الْأَحْمَرَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6221لا حكم مسجّل
كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حِبَرَةٍ فِي كُلِّ عِيدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 6222لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَمُّ فِي كُلِّ عِيدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 6223لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 6224لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ مُعْتَمًّا، قَدْ أَرْخَى عِمَامَتَهُ مِنْ خَلْفِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6225لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَوْمَ عِيدٍ مُعْتَمًّا، قَدْ أَرْخَى عِمَامَتَهُ مِنْ خَلْفِهِ، وَالنَّاسُ مِثْلُ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 6226لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَوْمَ عِيدٍ فَرَأَيْتُهُ مُعْتَمًّا، قَدْ أَرْخَى عِمَامَتَهُ، وَالنَّاسُ مِثْلُ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 6227لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلِيًّا ؓ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ مُعْتَمًّا، يَمْشِي، وَمَعَهُ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَلْفٍ، يَمْشُونَ مُعْتَمِّينَ
السنن الكبرى للبيهقي 6228لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ فِي الْعِيدَيْنِ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6229لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَخْرُجُ مَاشِيًا، وَتُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحَرْبَةُ، ثُمَّ تُنْصَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ - يَتَّخِذُهَا سُتْرَةً - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُبْنَى الدُّورُ فِي الْمُصَلَّى، قَالَ: وَفَعَلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 6230لا حكم مسجّل
كَانَ يَخْرُجُ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا
السنن الكبرى للبيهقي 6231لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمُصَلَّى
السنن الكبرى للبيهقي 6232لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الْعِيدَ مَاشِيًا
السنن الكبرى للبيهقي 6233لا حكم مسجّل
خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ، أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ
السنن الكبرى للبيهقي 6234لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَهُوَ بِنَجْرَانَ: " عَجِّلِ الْأَضْحَى، وَأَخِّرِ الْفِطْرَ، وَذَكِّرِ النَّاسَ
السنن الكبرى للبيهقي 6235لا حكم مسجّل
كَانَ يَغْدُو إِلَى الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَيَتَتَامُّ طُلُوعُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 6236لا حكم مسجّل
" إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ
السنن الكبرى للبيهقي 6237لا حكم مسجّل
كَانَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 6238لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تَمَرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ
السنن الكبرى للبيهقي 6239لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 6240لا حكم مسجّل
مَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وِتْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 6241لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ
السنن الكبرى للبيهقي 6242لا حكم مسجّل
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. )
السنن الكبرى للبيهقي 6243لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَطْعَمَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى
السنن الكبرى للبيهقي 6244لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَذْبَحَ
السنن الكبرى للبيهقي 6245لا حكم مسجّل
حَتَّى يَرْجِعَ، فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6246لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَأْكُلَ شَيْئًا، وَإِذَا كَانَ الْأَضْحَى، لَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا حَتَّى يَرْجِعَ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ أَكَلَ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6247لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ الْأَضْحَى يَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى وَلَا يَطْعَمُ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 6248لا حكم مسجّل
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 6249لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَشَاتُهُ شَاةُ لَحْمٍ، وَلَا نُسُكَ لَهُ "، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتَيْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتَيْ أَوَّلَ شَيْءٍ يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتَيْ وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، قَالَ: " شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً، هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتَجْزِي عَنِّي ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 6250لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى
السنن الكبرى للبيهقي 6251لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا، فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ، قَالَ: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6252لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 6253لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ، وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الْمُصَلَّى، نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ الْعَنَزَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 6254لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، جِيءَ بِالْعَنَزَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى تُرْكَزَ فِي الْمُصَلَّى، فَيُصَلِّيَ إِلَيْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً، لَيْسَ شَيْءٌ مَبْنِيٌّ يُسْتَتَرُ بِهِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالْعَنَزَةِ فَتُرْكَزُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 6255لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 6256لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا: فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6257لا حكم مسجّل
" التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ: سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا، كِلْتَاهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 6258لا حكم مسجّل
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6259لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ: فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6260لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ
السنن الكبرى للبيهقي 6261لا حكم مسجّل
بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ:
السنن الكبرى للبيهقي 6262لا حكم مسجّل
أَنَّ السُّنَّةَ فِي صَلَاةِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6263لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا، وَكَانَ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَذَهَبَ مَاشِيًا، وَرَجَعَ مَاشِيًا
السنن الكبرى للبيهقي 6264لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 6265لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ الْأَضْحَى، وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6266لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً: سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6267لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا، ثُمَّ قَرَأَ وَكَبَّرَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا
السنن الكبرى للبيهقي 6268لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعِيدَ، فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6269لا حكم مسجّل
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ بِالْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ - وَأَنَا حَاضِرٌ - لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ
السنن الكبرى للبيهقي 6270لا حكم مسجّل
قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ قَبْلَ الْأَضْحَى، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَإِلَى أَبِي مُوسَى، وَإِلَى أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِ، قَالَ: فَقَذَفُوا بِالْمَقَالِيدِ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَقُومُ فَتُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ تَقْرَأُ، ثُمَّ تَرْكَعُ فِي الْخَامِسَةِ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ، ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَتَرْكَعُ بِالرَّابِعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6271لا حكم مسجّل
التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ خَمْسٌ فِي الْأُولَى، وَأَرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6272لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَبَا مُوسَى، وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا، فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ تَدْعُو، وَتُكَبِّرُ، وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَقْرَأُ، وَتَرْكَعُ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ تَدْعُو، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 6273لا حكم مسجّل
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا، يُذْكَرُ اللهُ مَا بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 6274لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ وَرَكَعَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَفَعَهُمَا، حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ، وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 6275لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْجِنَازَةِ، وَالْعِيدَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 6276لا حكم مسجّل
يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ يَمْكُثُ هُنَيْهَةً، ثُمَّ يَحْمَدُ اللهَ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يُكَبِّرُ
السنن الكبرى للبيهقي 6277لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ ( قَافْ ) وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ
السنن الكبرى للبيهقي 6278لا حكم مسجّل
سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيدِ ؟ فَقُلْتُ: بِـ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ، وَ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ
السنن الكبرى للبيهقي 6279لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا
السنن الكبرى للبيهقي 6280لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6281لا حكم مسجّل
يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ فِي الْعِيدَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 6282لا حكم مسجّل
الْجَهْرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مِنَ السُّنَّةِ، وَالْخُرُوجُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْجَبَّانَةِ مِنَ السُّنَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6283لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 6284لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ النَّاسَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَهُمْ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَقَالَ: تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، قَالَ: فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ " فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ مِنْ قُرُطِهِنَّ وَقَلَائِدِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ، فَيَقْذِفْنَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6285لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ؓ وَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، قَالَ: فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، وَمَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: " أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6286لا حكم مسجّل
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ، فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ قَائِلًا بِثَوْبِهِ هَكَذَا. فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخُرْصَ وَالشَّيْءَ
السنن الكبرى للبيهقي 6287لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ ؓ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6288لا حكم مسجّل
أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ، خَالَفْتَ السُّنَّةَ، أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ، فَلْيُغَيِّرْهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ، فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 6289لا حكم مسجّل
كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ، ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: " تَصَدَّقُوا " وَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ، وَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ، وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الْمُصَلَّى، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ، قُلْتُ: أَيْنَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا، يَا أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ. قُلْتُ: كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "، ثُمَّ انْصَرَفَ
السنن الكبرى للبيهقي 6290لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ فَيُصَلِّي، فَيَبْدَأُ بِالرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ قَائِمًا يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، فَيُكَلِّمُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْرِبَ عَلَى النَّاسِ بَعْثًا، ذَكَرَهُ وَإِلَّا انْصَرَفَ
السنن الكبرى للبيهقي 6291لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ؓ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، قَالَ: فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، وَمَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: " أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللهِ. لَا نَدْرِي حِينَئِذٍ مَنْ هِيَ، قَالَ: " تَصَدَّقْنَ " فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ
السنن الكبرى للبيهقي 6292لا حكم مسجّل
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِينَ فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 6293لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ بِهَا، حِينَئِذٍ تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي، إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 6294لا حكم مسجّل
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَمْسَكْتُ - إِمَّا قَالَ - بِخِطَامِهَا، وَإِمَّا قَالَ: بِزِمَامِهَا - قَالَ: " أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟
السنن الكبرى للبيهقي 6295لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاءَ، وَحَبَشِيٌّ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 6296لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ؓ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ، صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَطَبَ عَلَى بَعِيرٍ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 6297لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، سَلَّمَ
السنن الكبرى للبيهقي 6298لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْعُدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى عَلَى الْمِنْبَرِ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَامَ فَخَطَبَ، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي، فَجَمَعَ - وَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا - بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ فِي الْقَعْدَةِ، ثُمَّ رَجَعَ بِالْخَبَرِ إِلَى حِكَايَةِ الْجُمُعَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي 6299لا حكم مسجّل
السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ
السنن الكبرى للبيهقي 6300لا حكم مسجّل
كَانَ يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُكَبِّرَ التَّكْبِيرَ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6301لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا، يَفْتَتِحُ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَخْتِمُ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6302لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى، حِينَ يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَبْلَ الْخُطْبَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَسَبْعًا حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ بَعْدَمَا بَدَا لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 6303لا حكم مسجّل
السُّنَّةُ فِي تَكْبِيرِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، أَنْ يَبْتَدِئَ الْإِمَامُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِكَلَامٍ، ثُمَّ يَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ جَلْسَةً، ثُمَّ يَقُومُ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فَيَفْتَتِحُهَا بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِكَلَامٍ، ثُمَّ يَخْطُبُ
السنن الكبرى للبيهقي 6304لا حكم مسجّل
تَكْبِيرُ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِحْدَى أَوْ ثَلَاثٌ وَخَمْسِينَ تَكْبِيرَةً، فِي فُصُولِ الْخُطْبَةِ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْكَلَامِ
السنن الكبرى للبيهقي 6305لا حكم مسجّل
كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمُصَلَّى يَوْمَ أَضْحَى، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْسَكِ يَوْمِكُمْ هَذَا الصَّلَاةُ، قَالَ: فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، وَأُعْطِيَ قَوْسًا أَوْ عَصًا فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6306لا حكم مسجّل
أَنَّهُ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُمْ وَذَكَّرَهُمْ، وَمَضَى مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَقَالَ: تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ " فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ خَوَاتِمِهِنَّ وَقَلَائِدِهِنَّ وَأَقْلِبَتِهِنَّ، يُعْطِينَهُ بِلَالًا يَتَصَدَّقْنَ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6307لا حكم مسجّل
ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 6308لا حكم مسجّل
يُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْعِيدَيْنِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6309لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ فَلْيُقِمْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ
السنن الكبرى للبيهقي 6310لا حكم مسجّل
صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّاسِ الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَقْعُدَ فَلْيَقْعُدْ
السنن الكبرى للبيهقي 6311لا حكم مسجّل
أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 6312لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ، فَخَرَجَ يَمْشِي حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى، أَظُنُّهُ قَالَ: فَقَعَدَ حَتَّى أَتَى الْإِمَامُ، ثُمَّ صَلَّى وَانْصَرَفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. قُلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا قُدَّامَهَا وَمَا خَلْفَهَا صَلَاةٌ ؟ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ
السنن الكبرى للبيهقي 6313لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْمُصَلَّى، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 6314لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ، تَأْمُرُنِي أَنْ لَا أُصَلِّيَ فِيهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تُسَعَّرُ جَهَنَّمُ، وَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَالصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ
السنن الكبرى للبيهقي 6315لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ يُصَلُّونَ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ
السنن الكبرى للبيهقي 6316لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَبَا بُرْدَةَ، يُصَلِّي يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْإِمَامِ
السنن الكبرى للبيهقي 6317لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَجِيءُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
السنن الكبرى للبيهقي 6318لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6319لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَرَى جَدَّهُ رَافِعًا، وَبَنِيهِ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَيُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَغْدُونَ إِلَى الْمُصَلَّى، قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: فَسَأَلْتُهُ: هَلْ كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي
السنن الكبرى للبيهقي 6320لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَقُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِلَى الْمُصَلَّى؛ لِيُسَبِّحَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6321لا حكم مسجّل
كَانَ بُرَيْدَةُ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْإِمَامِ
السنن الكبرى للبيهقي 6322لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَبِي تَوَضَّأَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، ثُمَّ صَلَّى فِي أَهْلِهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَخَرَجْنَا إِلَى الْمُصَلَّى، فَدَنَا قَرِيبًا مِنَ الْإِمَامِ حَيْثُ يَسْمَعُ، فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ، ثُمَّ صَلَّى فِي أَهْلِهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمَّا رَجَعَ
السنن الكبرى للبيهقي 6323لا حكم مسجّل
صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَالْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَالْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَالْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 6324لا حكم مسجّل
كَانَ أَنَسٌ إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ، جَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ
السنن الكبرى للبيهقي 6325لا حكم مسجّل
كُنَّا أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ: فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدُعَاءَهُمْ، وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 6326لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا - يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 6327لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا بِأَبِي وَأُمِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ: فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ ؟ فَقَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 6328لا حكم مسجّل
كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا، وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَتْ: وَأُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، قَالَتْ: وَكُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ ؟ فَقَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، فَتَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا: هَلْ سَمِعْتِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبَا - وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبَا - سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ، فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى " فَقَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: الْحُيَّضُ ؟ فَقَالَتْ: أَوَلَيْسَتْ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا ؟
السنن الكبرى للبيهقي 6329لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا - يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ، وَالْمُخَبَّأَةَ، وَالْبِكْرَ. قَالَتِ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 6330لا حكم مسجّل
وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 6331لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَنْزِلَتِي مِنْهُ، مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: فَجَعَلْنَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ. فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَتَاهُنَّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 6332لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخْرِجُ نِسَاءَهُ وَبَنَاتِهِ فِي الْعِيدَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 6333لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنِي أَخِيهَا الذَّهَبَ
السنن الكبرى للبيهقي 6334لا حكم مسجّل
رَأَى ابْنُ عُمَرَ عَلَيَّ أَوْضَاحَ فِضَّةٍ، فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ أَوْ كَبِرْتَ، فَأَلْقِهَا عَنْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 6335لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ، رَجَعَ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ.
السنن الكبرى للبيهقي 6336لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَ إِلَى الْعِيدِ، رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6337لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ، رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ.
السنن الكبرى للبيهقي 6338لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ، رَجَعَ فِي غَيْرِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6339لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ يَوْمَ عِيدٍ فِي طَرِيقٍ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 6340لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ، سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَلَى أَصْحَابِ الْفَسَاطِيطِ، ثُمَّ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ مِنَ الطَّرِيقِ الْأُخْرَى طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَذَبَحَ أُضْحِيَتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الرُّقَاقِ بِيَدِهِ بِشَفْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَدَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى الْبَلَاطِ
السنن الكبرى للبيهقي 6341لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ، فَنَسْلُكُ بَطْنَ بُطْحَانَ حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى، فَنُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ نَرْجِعَ إِلَى بُيُوتِنَا
السنن الكبرى للبيهقي 6342لا حكم مسجّل
وَرَوَاهُ حَمْزَةُ بْنُ نُصَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ نَرْجِعَ مِنْ بَطْنِ بُطْحَانَ إِلَى بُيُوتِنَا. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ نُصَيْرٍ، فَذَكَرَهُ بِزِيَادَتِهِ. )
السنن الكبرى للبيهقي 6343لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَجَعَ مِنَ الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَسَلَكَ عَلَى التَّمَّارِينَ مِنْ أَسْفَلِ السُّوقِ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَسْجِدِ الْأَعْرَجِ الَّذِي عِنْدَ مَوْضِعِ الْبِرْكَةِ الَّتِي بِالسُّوقِ، قَامَ فَاسْتَقْبَلَ فَجَّ أَسْلَمَ، فَدَعَا ثُمَّ انْصَرَفَ
السنن الكبرى للبيهقي 6344لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 6345لا حكم مسجّل
مُطِرْنَا فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ مَطَرًا شَدِيدًا لَيْلَةَ الْفِطْرِ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْمُصَلَّى الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الْفِطْرُ وَالْأَضْحَى، ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: قُمْ فَأَخْبِرِ النَّاسَ مَا أَخْبَرْتَنِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ: إِنَّ النَّاسَ مُطِرُوا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنَ الْمُصَلَّى، فَجَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى، يُصَلِّي بِهِمْ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِمْ وَأَوْسَعُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ لَا يَسَعُهُمْ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَطَرُ، فَالْمَسْجِدُ أَرْفَقُ.
السنن الكبرى للبيهقي 6346لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحَى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا
السنن الكبرى للبيهقي 6347لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَالَ: صَلُّوا يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَانِ لِلسُّنَّةِ، وَرَكْعَتَانِ لِلْخُرُوجِ
السنن الكبرى للبيهقي 6348لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمُصَلَّى، قَالَ: وَالْخُرُوجُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ مِنَ السُّنَّةِ، وَلَا يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا ضَعِيفٌ أَوْ مَرِيضٌ
السنن الكبرى للبيهقي 6349لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ " فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ "، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ، هُوَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 6350لا حكم مسجّل
خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى إِلَى الْبَقِيعِ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ " فَقَامَ خَالِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا ذَبَحْتُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: " اذْبَحْهَا، ثُمَّ لَا تُوفِي جَذَعَةٌ بَعْدَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 6351لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ أَضْحَى، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ مَكَانَ ذَبِيحَتِهِ أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6352لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ جَمْعٍ
السنن الكبرى للبيهقي 6353لا حكم مسجّل
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6354لا حكم مسجّل
كَانَ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى، فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَيُكَبِّرُونَ، فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ السُّوقِ، فَيُكَبِّرُونَ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا وَاحِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 6355لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ، مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
السنن الكبرى للبيهقي 6356لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
السنن الكبرى للبيهقي 6357لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَبِّرُ يَوْمَ الصَّدْرِ، وَيَأْمُرُ مَنْ حَوْلَهُ أَنْ يُكَبِّرُوا. فَلَا أَدْرِي تَأَوَّلَ قَوْلَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ أَوْ قَوْلَهُ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 6358لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ، كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6359لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ، فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ، فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ، قَالَ: قُلْتُ: وَاللهِ، لَعَجَبٌ مِنْكُمْ، كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ: مَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 6360لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
السنن الكبرى للبيهقي 6361لا حكم مسجّل
اجْتَمَعَ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ؓ عَلَى التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. فَأَمَّا أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَأَمَّا عُمَرُ وَعَلِيٌّ ؓ فَإِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
السنن الكبرى للبيهقي 6362لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ ؓ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ، ثُمَّ لَا يَقْطَعُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 6363لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
السنن الكبرى للبيهقي 6364لا حكم مسجّل
يُكَبِّرُ فِي الْعَصْرِ، وَيَقْطَعُ فِي الْمَغْرِبِ
السنن الكبرى للبيهقي 6365لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
السنن الكبرى للبيهقي 6366لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
السنن الكبرى للبيهقي 6367لا حكم مسجّل
قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُسْهِرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. عَمْرُو بْنُ شَمِرٍ، وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا. وَقَدْ رَوَاهُ نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَفِي رِوَايَةِ الثِّقَاتِ كِفَايَةٌ. )
السنن الكبرى للبيهقي 6368لا حكم مسجّل
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ تِسْعًا لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، فَقَالَ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ وَقَالَ: " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ "، قَالَ: فَرَقِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ، وَكَبَّرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " ثُمَّ يَدْعُو بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ فَمَشَى حَتَّى إِذَا أَتَى بَطْنَ الْمَسِيلِ، سَعَى حَتَّى أَصْعَدَ قَدَمَيْهِ فِي الْمَسِيلِ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَصَعِدَ حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ، فَكَبَّرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ " هَكَذَا كَمَا فَعَلَ - يَعْنِي: عَلَى الصَّفَا - ثُمَّ نَزَلَ
السنن الكبرى للبيهقي 6369لا حكم مسجّل
يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النَّفْرِ، لَا يُكَبِّرُ فِي الْمَغْرِبِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا
السنن الكبرى للبيهقي 6370لا حكم مسجّل
فِي التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
السنن الكبرى للبيهقي 6371لا حكم مسجّل
كَانَ سَلْمَانُ ؓ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ، يَقُولُ: كَبِّرُوا: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، أَوْ قَالَ: تَكْبِيرًا، اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْلَى وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ صَاحِبَةٌ، أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلَدٌ، أَوْ يَكُونَ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ، لَتَكْتُبُنَّ هَذِهِ لَا تُتْرَكُ هَاتَانِ، وَلَتَكُونَنَّ شَفْعًا لِهَاتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 6372لا حكم مسجّل
أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ، وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ
السنن الكبرى للبيهقي 6373لا حكم مسجّل
لَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ قُلْنَا بِهِ، وَقُلْنَا أَيْضًا: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِمْ مِنَ الْغَدِ، خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ. وَقُلْنَا: يُصَلِّي فِي يَوْمِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 6374لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ شُهِدَ عِنْدَهُ عَلَى هِلَالِ الْفِطْرِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ
السنن الكبرى للبيهقي 6375لا حكم مسجّل
وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ، وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ
السنن الكبرى للبيهقي 6376لا حكم مسجّل
أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ
السنن الكبرى للبيهقي 6377لا حكم مسجّل
اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِيدُكُمْ هَذَا وَالْجُمُعَةُ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ، فَلْيُجَمِّعْ " فَلَمَّا صَلَّى الْعِيدَ جَمَّعَ
السنن الكبرى للبيهقي 6378لا حكم مسجّل
قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 6379لا حكم مسجّل
اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ عِيدٍ، فَصَلَّى، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ، فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُجَمِّعَ، فَلْيُجَمِّعْ
السنن الكبرى للبيهقي 6380لا حكم مسجّل
اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ، فَلْيَجْلِسْ فِي غَيْرِ حَرَجٍ
السنن الكبرى للبيهقي 6381لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ، فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ، فَلْيَرْجِعْ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 6382لا حكم مسجّل
أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ. أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ: فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي، فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ، فَلْيَرْجِعْ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ
السنن الكبرى للبيهقي 6383لا حكم مسجّل
مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدِ لِلهِ مُحْتَسِبًا، فَلَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ حِينَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ
السنن الكبرى للبيهقي 6384لا حكم مسجّل
لَقِيتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقُلْتُ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ، قَالَ وَاثِلَةُ: لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ، فَقُلْتُ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 6385لا حكم مسجّل
لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ، فَقُلْتُ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 6386لا حكم مسجّل
كُنَّا نَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعِيدَيْنِ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، وَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْنَا
السنن الكبرى للبيهقي 6387لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ، قَالَ: ذَلِكَ فِعْلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، وَكَرِهَهُ