دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6321

باب المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ:

كَانَ بُرَيْدَةُ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْإِمَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.