السنن الكبرى للبيهقي 6321
باب المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ:
كَانَ بُرَيْدَةُ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.