السنن الكبرى للبيهقي 6327
باب خروج النساء إلى العيد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي بِنَيْسَابُورَ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِبَغْدَادَ، قَالَ أَبُو زَكَرِيَّا: أَنْبَأَ حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا عَبَّاسٌ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ - ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
أَمَرَنَا بِأَبِي وَأُمِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ: فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ ؟ فَقَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.