دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6318

باب المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ شَادِلِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ:

أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.