السنن الكبرى للبيهقي 6318
باب المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ شَادِلِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.