دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6232

باب المشي إلى العيدين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ الْمُقْرِي بِوَاسِطٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ:

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الْعِيدَ مَاشِيًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.