دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6250

باب لا أذان للعيدين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا:

لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.