السنن الكبرى للبيهقي 6250
باب لا أذان للعيدين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا:
لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.