دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6324

باب صلاة العيدين سنة أهل الإسلام حيث كانوا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينَانِ بِهَا قَالَا: ثَنَا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَادِمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

كَانَ أَنَسٌ إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ، جَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.