السنن الكبرى للبيهقي 6324
باب صلاة العيدين سنة أهل الإسلام حيث كانوا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينَانِ بِهَا قَالَا: ثَنَا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَادِمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
كَانَ أَنَسٌ إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ، جَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.