السنن الكبرى للبيهقي 6302
باب التكبير في الخطبة في العيدين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ الْأَهْوَازِيُّ، أَنْبَأَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ خُرَّزَاذَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ:
مِنَ السُّنَّةِ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى، حِينَ يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَبْلَ الْخُطْبَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَسَبْعًا حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ بَعْدَمَا بَدَا لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.