السنن الكبرى للبيهقي 6260
باب التكبير في صلاة العيدين
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.