دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6340

باب الإتيان من طريق غير الطريق التي غدا منها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُرَيْمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ، سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَلَى أَصْحَابِ الْفَسَاطِيطِ، ثُمَّ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ مِنَ الطَّرِيقِ الْأُخْرَى طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَذَبَحَ أُضْحِيَتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الرُّقَاقِ بِيَدِهِ بِشَفْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَدَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى الْبَلَاطِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.