السنن الكبرى للبيهقي 6379
باب اجتماع العيدين بأن يوافق يوم العيد يوم الجمعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ:
اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ عِيدٍ، فَصَلَّى، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ، فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُجَمِّعَ، فَلْيُجَمِّعْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.