دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6322

باب المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَلِيٌّ - يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِمٍ الطُّوسِيَّ - ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا عَوْنٌ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ:

رَأَيْتُ أَبِي تَوَضَّأَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، ثُمَّ صَلَّى فِي أَهْلِهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَخَرَجْنَا إِلَى الْمُصَلَّى، فَدَنَا قَرِيبًا مِنَ الْإِمَامِ حَيْثُ يَسْمَعُ، فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ، ثُمَّ صَلَّى فِي أَهْلِهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمَّا رَجَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.