دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6235

باب الغدو إلى العيدين

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ الثِّقَةُ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

كَانَ يَغْدُو إِلَى الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَيَتَتَامُّ طُلُوعُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.