السنن الكبرى للبيهقي 6235
باب الغدو إلى العيدين
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ الثِّقَةُ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
كَانَ يَغْدُو إِلَى الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَيَتَتَامُّ طُلُوعُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.