دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6222

باب الزينة للعيد

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَمُّ فِي كُلِّ عِيدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.