السنن الكبرى للبيهقي 6222
باب الزينة للعيد
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَمُّ فِي كُلِّ عِيدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.