السنن الكبرى للبيهقي 6356
باب من قال يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو النَّيْسَابُورِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.