دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6320

باب المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته

اعرض الإسناد

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:

كُنْتُ أَقُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِلَى الْمُصَلَّى؛ لِيُسَبِّحَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.