السنن الكبرى للبيهقي 6320
باب المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته
اعرض الإسناد
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
كُنْتُ أَقُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِلَى الْمُصَلَّى؛ لِيُسَبِّحَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.