السنن الكبرى للبيهقي 6328
باب خروج النساء إلى العيد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، أَنْبَأَ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَنْبَأَ، وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: الثَّقَفِيَّ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ:
كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا، وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَتْ: وَأُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، قَالَتْ: وَكُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ ؟ فَقَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، فَتَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا: هَلْ سَمِعْتِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبَا - وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبَا - سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ، فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى " فَقَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: الْحُيَّضُ ؟ فَقَالَتْ: أَوَلَيْسَتْ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.