دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6294

باب من أباح أن يخطب على منبر أو على راحلة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حِبَّانُ، أَنْبَأَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَمْسَكْتُ - إِمَّا قَالَ - بِخِطَامِهَا، وَإِمَّا قَالَ: بِزِمَامِهَا - قَالَ: " أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.