دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6254

باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي حَسَّانَ، ثَنَا دُحَيْمٌ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، جِيءَ بِالْعَنَزَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى تُرْكَزَ فِي الْمُصَلَّى، فَيُصَلِّيَ إِلَيْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً، لَيْسَ شَيْءٌ مَبْنِيٌّ يُسْتَتَرُ بِهِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالْعَنَزَةِ فَتُرْكَزُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.