دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6304

باب التكبير في الخطبة في العيدين

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: أَنَّهُ أُثْبِتَ لَهُ كِتَابٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيهِ

تَكْبِيرُ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِحْدَى أَوْ ثَلَاثٌ وَخَمْسِينَ تَكْبِيرَةً، فِي فُصُولِ الْخُطْبَةِ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْكَلَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.