السنن الكبرى للبيهقي 6253
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ، أَنْبَأَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ، وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الْمُصَلَّى، نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ الْعَنَزَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.