السنن الكبرى للبيهقي 6361
باب من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ - يَعْنِي: الْقَاضِيَ - ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
اجْتَمَعَ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ؓ عَلَى التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. فَأَمَّا أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَأَمَّا عُمَرُ وَعَلِيٌّ ؓ فَإِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.