السنن الكبرى للبيهقي 6268
باب التكبير في صلاة العيدين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ:
شَهِدْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعِيدَ، فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.