دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6268

باب التكبير في صلاة العيدين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ:

شَهِدْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعِيدَ، فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.