السنن الكبرى للبيهقي 6312
باب الإمام لا يصلي قبل العيد وبعده في المصلى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي عِيسَى - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبَانُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ، فَخَرَجَ يَمْشِي حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى، أَظُنُّهُ قَالَ: فَقَعَدَ حَتَّى أَتَى الْإِمَامُ، ثُمَّ صَلَّى وَانْصَرَفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. قُلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا قُدَّامَهَا وَمَا خَلْفَهَا صَلَاةٌ ؟ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.