السنن الكبرى للبيهقي 6215
باب التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر وإذا غدا إلى صلاة العيدين
اعرض الإسناد
فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُنَيْسٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.