السنن الكبرى للبيهقي 6346
باب الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَيْسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ هُزَيْلٍ:
أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحَى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.