السنن الكبرى للبيهقي 6315
باب المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ:
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ يُصَلُّونَ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.