دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6315

باب المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ:

رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ يُصَلُّونَ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.