دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6262

باب التكبير في صلاة العيدين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَرَظٍ أَنَّ أَبَاهُ وَعُمُومَتَهُ أَخْبَرُوهُ، عَنْ أَبِيهِمْ سَعْدِ بْنِ قَرَظٍ:

أَنَّ السُّنَّةَ فِي صَلَاةِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.