دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6362

باب من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة

اعرض الإسناد

فَأَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا هَنَّادٌ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ:

كَانَ عَلِيٌّ ؓ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ، ثُمَّ لَا يَقْطَعُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.