السنن الكبرى للبيهقي 6298
باب جلوس الإمام حين يطلع على المنبر
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ النَّيْسَابُورِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَزَّارُ بِدِمَشْقَ، ثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي: ابْنَ عَمَّارٍ - ثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يَقْعُدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى عَلَى الْمِنْبَرِ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَامَ فَخَطَبَ، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي، فَجَمَعَ - وَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا - بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ فِي الْقَعْدَةِ، ثُمَّ رَجَعَ بِالْخَبَرِ إِلَى حِكَايَةِ الْجُمُعَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.