السنن الكبرى للبيهقي 6364
باب من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ الْقَيْسِيُّ بِطُوسَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ - يَعْنِي: اللَّبَقِيَّ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْخُرَاسَانِيُّ - يَعْنِي: إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنِ الْحَكَمِ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ:
يُكَبِّرُ فِي الْعَصْرِ، وَيَقْطَعُ فِي الْمَغْرِبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.