دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6377

باب اجتماع العيدين بأن يوافق يوم العيد يوم الجمعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِيدُكُمْ هَذَا وَالْجُمُعَةُ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ، فَلْيُجَمِّعْ " فَلَمَّا صَلَّى الْعِيدَ جَمَّعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.