دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6316

باب المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ قَالَ:

رَأَيْتُ أَبَا بُرْدَةَ، يُصَلِّي يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْإِمَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.