دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6229

باب المشي إلى العيدين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَخْرُجُ مَاشِيًا، وَتُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحَرْبَةُ، ثُمَّ تُنْصَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ - يَتَّخِذُهَا سُتْرَةً - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُبْنَى الدُّورُ فِي الْمُصَلَّى، قَالَ: وَفَعَلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.