دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6301

باب التكبير في الخطبة في العيدين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:

كَانَ عَبْدُ اللهِ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا، يَفْتَتِحُ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَخْتِمُ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.