السنن الكبرى للبيهقي 6301
باب التكبير في الخطبة في العيدين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا، يَفْتَتِحُ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَخْتِمُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.