السنن الكبرى للبيهقي 6317
باب المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَجِيءُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.