دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6317

باب المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:

رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَجِيءُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.