السنن الكبرى للبيهقي 6300
باب التكبير في الخطبة في العيدين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمَّارُ بْنُ حَفْصٍ وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ آبَائِهِمْ، عَنْ أَجْدَادِهِمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُكَبِّرَ التَّكْبِيرَ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.