دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6100

باب المعذور يضع السلاح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَامِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ؓ كَانَ جَرِيحًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.