السنن الكبرى للبيهقي 6125
باب من قال في هذا كبر بالطائفتين جميعا ثم قضى كل طائفة ركعتها الباقية مناوبة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ الْقَاضِي بِالْكُوفَةِ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، أَنْبَأَ أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - أَنَّهُ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّفَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ وَصَفٌّ مُوَاجِهٌ الْعَدُوَّ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّفَّيْنِ خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى مَقَامِ إِخْوَانِهِمْ، وَأَقْبَلَ الْآخَرُونَ يَتَخَلَّلُونَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَلَّوُا الَّذِينَ خَلْفَهُ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى مَصَافِّهِمْ، وَأَقْبَلَ الْآخَرُونَ فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، قَالَ خُصَيْفٌ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْعَدُوِّ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.