السنن الكبرى للبيهقي 6195
باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج وافتراشهما والتحلي بالذهب
اعرض الإسناد
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا، أَوْ لِتَكْسُوَهَا بَعْضَ نِسَائِكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.