دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6195

باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج وافتراشهما والتحلي بالذهب

اعرض الإسناد

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا، أَوْ لِتَكْسُوَهَا بَعْضَ نِسَائِكَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.