السنن الكبرى للبيهقي 6175
باب الرخصة للرجال في لبس الخز
اعرض الإسناد
( 6175 -
وَأَخْبَرَنِي ) أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنِي مَخْلَدٌ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الدَّشْتَكِيُّ الرَّازِيُّ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: نُرَاهُ ابْنَ حَازِمٍ السُّلَمِيَّ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ابْنُ حَازِمٍ مَا أُرَى أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ هَذَا شَيْخٌ آخَرُ. )::
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.