السنن الكبرى للبيهقي 6129
باب من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي جَهْمٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ، فَصَفَّ خَلْفَهُ صَفٌّ وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، قَالَ سُفْيَانُ: فَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.