السنن الكبرى للبيهقي 6123
باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يقضون الركعة الأخرى بعد سلام الإمام
اعرض الإسناد
6123 -
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يُصَلِّي رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا يُومِئُ إِيمَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.