دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6101

باب ما لا يحمل من السلاح لنجاسته أو ثقله

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُقْرِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ

سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقَوْسِ فَقَالَ: صَلِّ فِي الْقَوْسِ وَاطْرَحِ الْقَرْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.