السنن الكبرى للبيهقي 6173
باب الرخصة في العلم وما يكون في نسجه قز وقطن أو كتان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ؓ
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ الْعَصْبُ بِالْبَوْلِ. وَأَنَّهُ كَانَتِ الْحُلَّةُ تُنْسَجُ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَبْلُغُ الْحُلَّةُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَكْثَرَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.