السنن الكبرى للبيهقي 6097
باب من قال تقوم الطائفة الثانية فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية بعد سلام الإمام
ثُمَّ ذَهَبُوا إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ، وَجَاؤُوا أُولَئِكَ وَقَامُوا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامُوا فَقَضَوْا تِلْكَ الرَّكْعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.