السنن الكبرى للبيهقي 6131
باب من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْخَوْفَ فَأَمَرَ بِطَائِفَةٍ تَقُومُ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ، وَقَامَ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَجَدَ انْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَجَدُوا جَلَسَ فَسَلَّمَ بِهِمْ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَلِلَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ سَلَّمَ الْآخَرُونَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.