السنن الكبرى للبيهقي 6157
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُوسَى بْنُ السِّنْدِيِّ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.