دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6098

باب أخذ السلاح في صلاة الخوف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعُسْفَانَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ - صَلَاةُ الظُّهْرِ - وَعَلَى خَيْلِ الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ، قَالَ: فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ - يَعْنُونَ صَلَاةَ الْعَصْرِ - فَنَزَلَ جِبْرَئِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامَ - عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَأَخْبَرَهُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا. فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَفَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَفَّيْنِ وَعَلَيْهِمُ السِّلَاحُ، فَكَبَّرَ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا، وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَسَجَدَ الْآخَرُونَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى فَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغُوا سَجَدَ هَؤُلَاءِ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو عَيَّاشٍ: فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً بِعُسْفَانَ، وَمَرَّةً فِي أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.