السنن الكبرى للبيهقي 6142
باب من له أن يصلي صلاة الخوف
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ الْبَزَّارُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.